حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِذَا أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَإِنَّمَا تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَقَتَادَةُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إِنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تُجْزِيهِ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ ، تَكْبِيرَةٌ يَفْتَحُ بِهَا ، وَتَكْبِيرَةٌ يَرْكَعُ بِهَا ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : إِنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً يَنْوِي بِهَا الِافْتِتَاحَ ، وَالرُّكُوعَ لَمْ يَجْزِئْ عَنْهُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفْرِدِ النِّيَّةَ لِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَجَعَلَ النِّيَّةَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ التَّكْبِيرِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الصَّلَاةَ وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ