حَدَّثنا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِأُذُنَيْهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي أَرَى أَنْ يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حِذَاءِ أُذُنَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْمُصَلِّي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَإِنْ شَاءَ إِلَى الْأُذُنَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا مَذْهَبٌ ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، رُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى الَّتِي لِلِاسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهَا مِنَ التَّكْبِيرِ ، قَالَ : حَتَّى يَخْلُفَ الرَّأْسَ