حديث رقم: 1136

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَاللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُؤَذَّنُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِهَا ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالنُّعْمَانِ ، وَيَعْقُوبَ ، وَمُحَمَّدٍ ، ثُمَّ رَجَعَ يَعْقُوبُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذَّنَ لِلْفَجْرِ خَاصَّةً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذَّنَ لِلصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، قَالَتْ : وَالْأَذَانُ مَعْنَاهُ إِعْلَامٌ بِدُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَدُعَاءٌ إِلَيْهَا ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهَا وَيُؤْمَرَ بِحُضُورِهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمُ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، وَالْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهِيَ الْأَخْبَارُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ النَّاقُوسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا جُعِلَ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا ، وَوَجَبَ فَرْضُهَا ، وَحُجَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ لِلصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ الْخَامِسَةُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا ، وَقَالُوا : وَنَحْنُ نَقُولُ بِالْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ أَذَانِ بِلَالٍ بِلَيْلٍ ، وَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِيَتَنَبَّهُ النَّائِمُ بِأَذَانِهِ وَيَرْجِعَ الْقَائِمُ فَيَسْتَعِدَّانِ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَيَكُونُ أَذَانُهُ دُعَاءً إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِعْلَامًا بِأَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا لِيَشْهَدَهَا النَّاسُ ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْتُ بَاقِيَ حُجَجِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَعَلَّ أَذَانَهُ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، حَيْثُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ أَذَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَأَذَانُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعْنَى أَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

حديث رقم: 1137

حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أنا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، أَخَّرَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَأَقَامَ فَصَلَّى ، ثُمَّ دَعَا الرَّجُلَ ، فَقَالَ : أَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ أَمْسِ وَالْيَوْمَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَقْتٌ

حديث رقم: 1138

حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، عَنْ بِلَالٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ وَقَالَ قَائِلٌ : لَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ الَّتِي فِيهَا أَنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لَمْ تَكُنْ لِهَذِهِ مُخَالَفَةً لِتِلْكَ ، إِذْ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِلَالًا لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمَّا كَانَ وَحْدَهُ ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَذَّنَ بِلَيْلٍ لِاسْتِيقَاظِ النُّوَّامُ وَرُجُوعِ الْقُوَّامِ ، ثُمَّ يَتْلُوهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ بِالْأَذَانِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ دَاعِيًا إِلَى الصَّلَاةِ ، كَأَذَانِ بِلَالٍ دَاعِيًا إِلَى الصَّلَاةِ حَيْثُ كَانَ مُؤَذِّنًا وَحْدَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث رقم: 1139

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا رَوْحُ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُؤَذِّنُ لِيُوقِظَ النَّائِمَ وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلَا إِذَا كَانَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، حَتَّى يَكُونَ هَكَذَا يَعْنِي مُعْتَرِضًا