حديث رقم: 829

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو النَّصْرِ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَةَ الْغَنَمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الشَّعْرَ ، وَلَا الصُّوفَ ، وَلَا الْوَبَرَ ، وَقَالَ بَعْضُ مَنْ يُوَافِقِ مَذْهَبَنَا : يُقَالُ لِمَنْ يُخَالِفُ مَا قُلْنَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فَلِمَ أَبَحْتَ الِانْتِفَاعَ بِشَعْرِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا جُزَّ وَهُوَ حَيٌّ ؟ ، فَإِنْ قَالَ : لِأَنَّ الشَّعْرَ لَا يَمُوتُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الذَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِ قِيلَ : وَكَذَلِكَ هُوَ بَعْدَ مَوْتِ الشَّاةِ ، وَإِنَّمَا حُرِّمَ بِمَوْتِ الشَّاةِ مَا يَمُوتُ بِمَوْتِهَا ، وَمَا كَانَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِالذَّكَاةِ وَمُوَافَقَتِكَ إِيَّانَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَيَاةِ الشَّاةِ تُوجِبُ عَلَيْكَ الْقَوْلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ