قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أُزِلَتْ إِلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنَ الْحَقِّ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْزَى بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزَاؤُهَا ، فَلْيُظْهِرِ الثَّنَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ كَفَرَ
حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُثْنِ بِهِ ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَمَنْ تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ، وَحَرَّكَ بِشْرٌ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهِ ، بِنَحْوِهُ
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَاكِرًا صَابِرًا : مَنْ نَظَرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي دِينِهِ ، فَاقْتَدَى بِهِ ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي دُنْيَاهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَخَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ صَابِرًا ، وَلَمْ يَكْتُبْهُ شَاكِرًا : مَنْ نَظَرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي دِينِهِ ، فَلَمْ يَقْتَدِ بِهِ ، وَنَظَرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي دُنْيَاهُ ، فَأَسِفَ عَلَيْهِ