قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ : الْغُرَّةُ يَعْنِي الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ
قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ تَزَوَّجْتَ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ . . . الْحَدِيثَ . وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، ثنا مَخْلَدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، بِهِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ ، ثنا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقُرَشِيُّ السَّهْمِيُّ ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ أَوْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، سَمِعْتُ قَيْسًا : قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَيْفَةُ ؟ قَالَ : الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيُحْصَرُ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا ، فَتُرْضِعُهَا جَارَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ
وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اسْتَرْضِعُوا فِي مُزَيْنَةَ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ