قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُسَوِّفَاتِ ؟ قِيلَ : وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَتَقُولُ : سَوْفَ ، سَوْفَ ، حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : تَخْلَعُ ثِيَابَهَا ، وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ ، فَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ قَدْ عَرَضَتْ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُفَسِّلَةَ ، فَأَمَّا الْمُسَوِّفَةُ : فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ : سَوْفَ الْآنَ ، وَأَمَّا الْمُفَسِّلَةُ : الَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ