قَالَ مُسَدَّدٌ ، ثا أُمَيَّةَ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَوْصَى بَنِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الرَّجُلِ . إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ ، ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرِ كَسْبِ الْمَرْءِ ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يَسْأَلَ إِلَّا تَرَكَ كَسْبَهُ
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ ، ثنا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، بِهَذَا . وَقَالَ الْبَزَّارُ : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، ثنا هِشَامٌ ، بِهِ . قُلْتُ : كَذَا وَقَعَ ، وَأَظُنُّهُ انْقَلَبَ وَتَحَرَّفَ ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ ، وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ : يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ تَجْمَعُهَا ، فَلَا تُخْرِجُهَا فَيَهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ . وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ مِنَ الْخَبَرِ ، وَهُوَ فِي مَا يَظْهَرُ لِي كَلَامُ الْحُمَيْدِيِّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ غَنِيُّ عَنْهَا فَيُضِيفُهَا مَعَ مَالِهِ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ ، وَهَذَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَذَا الْبَابِ