قَالَ إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَأَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ كَفَرَ
أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا إِيَادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا ، يَقُولُ : فِيمَنْ يَقُولُ : الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا أُصَلِّيهَا ، وَالزَّكَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَا أُزَكِّيهَا ، قَالَ : يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
أَخْبَرَنَا المَوْصِلِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ : فِي مَنْ يَقُولُ : الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أُصَلِّيهَا : يُضْرَبُ عُنُقُهُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَشَارَ إِسْحَاقُ إِلَى قَفَاهُ ، لَيْسَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِيهِ خِلَافٌ