حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ يَكُونُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْمَعُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ , فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ , ثنا الْحَجَّاجُ الْأَعْوَرُ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ , عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ - قَالَ : وَيَتَزَوَّجُ فِيكُمُ الْمُتَزَوِّجُ فَتَحْمِلُ نِسَاءُكُمْ مَعَهُنَّ هَذِهِ الصُّنُوجَ وَالْمَعَازِفَ , وَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ لِامْرَأَتِهِ تَجَمَّلِي تَجَمَّلِي , فَيَحْمِلُهَا عَلَى حِصَانٍ وَيَسِيرُ مَعَها عِلْجَانِ , مَعَهُمَا مَزَامِيرُ شَيْطَانٍ وَمَعَهُمَا مَنْ لَعَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ وَمُذَكَّرَاتِ النِّسَاءِ , وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ , وَلَا يَتَشَبَّهُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَلَا الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ , وَأَنْتُمْ تُخْرِجُونَ النِّسَاءَ فِي ثِيَابِ الرِّجَالِ , وَالرِّجَالَ فِي ثِيَابِ النِّسَاءِ , يُمَرُّ بِهَا عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَجَالِسِ , فَيُقَالُ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَيُقَالُ امْرَأَةُ فُلَانٍ تُنْسَبُ إِلَى زَوْجِهَا مَرَّةً وَالَى أَبِيهَا مَرَّةً أُخْرَى , لَا بِرَّ وَلَا تَقْوَى وَلَا غَيْرَةَ وَلَا حَيَاءَ مَا هَذِهِ الْجُمُوعُ ؟ فَيُقَالُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَارَهُ اللَّهُ زَوْجَةً , فَاسْتَقْبَلَ نِعْمَةَ اللَّهِ بِمَا تَرَوْنَ مِنَ التَّنْكِيرِ قُلْتُ : رَوَاهُ فِي حِكَايَةٍ طَوِيلَةٍ تَقَدَّمْتَ فِي الْجَنَائِزِ