حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ