حديث رقم: 353

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ , وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ , وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ , وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ , وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ , وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ , وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ , وَلَا تَغَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ , وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ , وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ , وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا , وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ , وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقِلَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَوْ أَنَّ مَمْلُوكًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا