حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : مَا بَالُ الْأَعْمَى ذُكِرَ هَا هُنَا وَالْأَعْرَجُ وَالْمَرِيضُ ، فَحَدَّثَهُمْ عَمِّي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا خَلَّفُوا زَمْنَاهُمْ ، وَكَانُوا يَدْفَعُونَ إِلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ ، وَيَقُولُونَ : قَدْ أَحْلَلْنَا لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا فِي بُيُوتِنَا ، فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ ، يَقُولُونَ : لَا نَدْخُلُهَا وَهُمْ غُيَّبٌ ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُحَدِّثُونَ أَنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {{ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ }} أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَرْغَبُونَ ، - يَعْنِي فِي النَّفِيرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُعْطُونَ مَفَاتِيحَهُمْ ضَمْنَاهُمْ ، وَيَقُولُونَ لَهُمْ : قَدْ أَحْلَلْنَا لَكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَرْغَبُونَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ يَعْقُوبَ وَمَعْمَرٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، سَأَلْتُ مَكْحُولًا مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ أَنْ يَؤُمَّهُمُ فِي الطَّعَامِ ؟ قَالَ : مَكْحُولٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْإِمَامُ أَوْ رَبُّ الطَّعَامِ أَوْ خَيْرُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : مُدَّ يَدَكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ ، قَالَ : فَيَرَوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ كَانَ صَائِمًا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنِي مَسَرَّةُ يَعْنِي ابْنَ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَأْكُلُوا اللَّحْمَ النِّيءَ حَتَّى يَخْلُوَ لَهُ ثَلَاثٌ ، أَوْ يَمَسَّهُ النَّارُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَرِهَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا : الْمَثَانَةَ وَالْمَرَارَةَ وَالْغُدَّةَ وَالذَّكَرَ وَالْحَيَاءَ وَالْأُنْثَيَيْنِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ الْوَرِكَ وَيَقُولُ : إِنَّ ظَاهِرَهَا نَسًا وَبَاطِنَهَا شَلًا
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ أُذُنَيِ الْقَلْبِ