حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ الزهري ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا . قَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ : وَحَرِيمُ قَلِيبِ الزَّرْعِ ثَلَاثُ مِئَةِ ذِرَاعٍ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، إِنَّ السُّنَّةَ وَالْقَضَاءَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ كُلِّهِ يَقُولُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ، فَهَذَا حَرِيمٌ ، وَزَادَ قَالَ : قَلِيبٌ مَكَانُ بِئْرٍ ، وَقَالَ : فِي حَدِيثِهِ : فِي كُلِّ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ، زَادَ وَحَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسُ مِئَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ، فَهَذَا حَرِيمُ مَا يَأْذَنُ بِهِ السُّلْطَانُ مِنَ الْحَفَائِرِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِقَوْمٍ فِي أَرْضٍ أَسْلَمُوا عَلَيْهَا أَوِ ابْتَاعُوهَا
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيَّ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَرِيمِ النَّخْلَةِ طُولَهَا