حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنَ الْمُعَاهَدِ آخِرَ أَمْرَيْهِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَرَهُ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : السَّاكِنُ مِنْ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ : لِابْنِ شِهَابٍ وَكَيْفَ أَرْبَعُونَ دَارًا ؟ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَخَلْفَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ