حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ أَوْ سَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَاعِدَةً ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّيهَا أَرْبَعًا ؟ قَالَتْ : إِنَّ عَائِشَةَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ الْقَايِمِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ قَاعِدًا قَالَا : لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَمُضْطَجِعٌ ؟ قَالَا : عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْأُذُنَيْنِ ، فَقَالَا : كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا فَمِنَ الْوَجْهِ ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ . قَالَ حَمَّادٌ : يُغْسَلُ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا وَقَالَ الْهَيْثَمُ : إِنَّ حَمَّادًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَخَاهَا قَالَ : الْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ
قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : إِمَامُ الْحَيِّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اللَّمَمُ مَا دُونَ الْحَدَّيْنِ ، حَدِّ الدُّنْيَا ، وَحَدِّ الْآخِرَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قُلْتُ لِلْحَكَمِ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ إِنْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ، ثَلَاثًا ، فَهِيَ ثَلَاثٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ صَاحِبَ بُدْنِهِ : مَا عَطِبَ مِنْهَا فَانْحَرْهُ ، ثُمَّ اضْرِبْ خُفَّهُ أَوْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَالَ شُعْبَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَكَمِ ، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ لِلشَّعْبِيِّ بِذَلِكَ عِلْمٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ ، يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَقَالَا : هُوَ مُحْدَثٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مُحْدَثٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْبَتْرَاءِ ، فِي الْأُضْحِيَّةِ ، فَرَخَّصَ فِيهَا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ، فَقَالَا : وَاحِدَةٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : وَاحِدَةٌ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ ، يَمُرُّ بِالْعَشَّارِ ، وَمَعَهُ رَقِيقٌ ، فَيَقُولُ : هُمْ أَحْرَارٌ قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ حَمَّادٌ : أَخْشَى أَنْ يَعْتِقُوا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ، وَقَدْ رَآهُ قَالَا : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَرَاهُ حِينَ يَشْتَرِيهِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ }} قَالَ : الْوَلَدُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ عَيْنِ الْأُضْحِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْبَيَاضُ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : سَلِيمَةُ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ كَاذِبًا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ قَالَ : يُكَفِّرُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْعَبْدِ ، يَأْبَقُ ، فَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ قَالَ : لَا تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : أَحْسِبُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَرِهَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ ، يَبِيعُ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : هُوَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَبِنَسِيئَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ قَالَ شُعْبَةُ : فَحَدَّثْتُهُ بِهَذِهِ الْأَقَاوِيلِ ، فَقَالَ : هَذَا أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ فَقَالَ : لَا تَغْسِلْهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ عَوْفٍ ، وَتَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّاتٍ ، فَأَسْلَمْنَ ، فَأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ مَعَهُ قَالَ شُعْبَةُ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ بَعْضَ بَنِي شَيْبَانَ ، فَقَالَ : قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَجَفَّفُ بِالْخِرْقَةِ هَكَذَا ، وَنَعَتَهُ شُعْبَةُ عِنْدَ الْوُضُوءِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَشُرَيْحًا ، أَهَلَّا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، فَلَمْ يَسُوقَا هَدْيًا ، وَلَمْ يَحِلَّا مِنْ شَيْءٍ دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ : لَا يُقْطَعُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ ، وَعَنِ الْخَمْرِ ، يُدَاوَى بِهِ الدُّبُرُ ، فَكَرِهَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَاهِدَيْنِ ، شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَالَ : مَضَتِ الشَّهَادَةُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ ، فَضَاعَتْ قَالَ : يُعِيدُهَا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ فَارَقْتُ غَرِيمِي فَمَا لِي عَلَيْهِ فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ : ابْتُلِيتُ أَنَا بِهَذَا ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : كَفِّرْ يَمِينَكَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
وَبِهِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ عَشَرَةِ أَجْرِبَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : إِنِّي لَأَذْبَحُ ، وَإِنِّي لَجُنُبٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ ، يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، فَيَقُولُ : هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا ، وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً قَالَ : يَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَا : إِذَا تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ ، يَعْتَرِفُ بِالزِّنَا قَالَ : يُرَدِّدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، فَقَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلُ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَيْسَ عَلَى غُلَامٍ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : أَوْصِنِي قَالَ : أُوصِيكَ بِمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعَاذًا : اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ . يَعْنِي الْجَنِينَ