حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَوْبٍ قَالَ : صَلَّى عَلِيٌّ بِنَا الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا قَامَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : عِبَادَ اللَّهِ أَتِمُّوا الصَّلَاةَ ، ثُمَّ دَخَلَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ : إِنَّمَا طَلَبَ مِنْ هَذَا كَلَامَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
وَبِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، رَفَعَهُ قَالَ : لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ
وَبِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا ، فَيُقَالُ هَذَا ابْنُ لَيْلَتَيْنِ ، وَأَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَوْتُ الْفُجَاءَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَاتَبَهُ رَجُلٌ فِي جَوَابِ كِتَابٍ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَرَاهُ عَلَيَّ حَقًّا كَرَدِّ السَّلَامِ ، أَوْ قَالَ : وَاجِبًا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَا زَاذَانُ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ الْحَبْنَاءِ التَّمِيمِيِّ ، سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتَهُمُ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ عَلَى رَعِيَّتِهِ ، وَالْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ