حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ، فَقَالُ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ يَقُولُ : مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ : أَنْ يُكَبِّرَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُسَبِّحَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيَحْمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ الْحَكَمُ : يَعْنِي الْمَكْتُوبَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ لِعُمَرَ مَكَانٌ قَدِ اعْتَادَهُ يَبُولُ فِيهِ ، فَكَانَ لَهُ كَوَّةٌ فِي الْحَائِطِ ، فِيهَا عَظْمٌ أَوْ حَجَرٌ ، فَكَانَ يَمْسَحُ بِهِ إِحْلِيلَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، وَلَا يَمَسُّهُ مَاءٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : قَالَ الْحَكَمُ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لَا أُمَارِي صَاحِبِي ، فَإِمَّا أَنْ أُكَذِّبَهُ ، وَإِمَّا أَنْ أُغْضِبَهُ