حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، فَقَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا لَمْ يَخْلُصْ إِلَيْهِ قَرَعَهُ بِعَصًا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرٍو ، وَسَأَلَهُ ، رَجُلٌ ، فَقَالَ : عَلَيَّ بَدَنَةٌ فَأَنْحَرُ جَمَلًا ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَهُ ، وَلَأَنْ تَنْحَرَ أُنْثَى أَحَبُّ إِلَيَّ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ إِلَى الْبَيْتِ ، وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ : هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، ثُمَّ دَعَا لَهَا أَنْ يَعِينَهَا وَيُيَسِّرَ لَهَا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْخَشَفِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْجَنَادِبُ تَنْفِرُ مِنَ الرَّمْضَاءِ
وَبِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : ، فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَلَّ النَّفَرُ لِمَنْ أَرَادَ ، وَلِمَنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، {{ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ }} قَالَ : يَحُولُ بَيْنَ الْكَافِرِ وَقَلْبِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْبَيْعِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَمَاثِيلِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَمَاثِيلُ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَطَرِ
وَبِهِ عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدٍ ، فِي الْمُحْرِمِ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِ الْحَلَالِ قَالَ : أَحَدُهُمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ يُهْدِي
وَبِهِ عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ ، رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا ، فَأَلْقَاهُ فَأُتِيَ بِثَوْبٍ آخَرَ فَلَبِسَهُ وَاعْتَدَّ بِمَا صَلَّى
وَبِهِ عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهٌّدٌ وَتَسْلِيمٌ
وَبِهِ عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، فَقِيلَ لَهُ السُّدِّيُّ وَالْعِلْمُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْمُصْمَتِ