عنوان الفتوى : حلف على غيره ألا يفعل أمرا ففعله جاهلا بيمينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت يمينا لشخص أن لا يفعل كذا ففعل ولم يسمع أني حلفت اليمين، فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القصد من اليمين منع الشخص المذكور من فعل ذلك الأمر وقصد إعلامه بذلك وكان المحلوف عليه ممن يبالي بيمين الحالف كزوجته أو صديقه مثلاً ولم يعلم باليمين فلا يقع الحنث بفعل المحلوف عليه، لأنه فعل ذلك جاهلاً يمين الحالف.

 وإن لم يقصد إعلامه ولا منعه من ذلك أو كان ممن لا يبالي بيمين الحالف فإن الحنث يقع على كل حال. جاء في متن المنهاج في الفقه الشافعي: ولو علقه بفعله ففعله ناسياً للتعليق أو مكرهاً لم تطلق على الأظهر أو (علقه) بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك وإلا فيقع قطعاً.

 قال في تحفة المحتاج عند شرح هذا المتن نقلاً عن السبكي: ويستثنى من المنهاج ما إذا قصد إعلام المبالي، ولم يعلم فلا يحنث كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أي ونقله الزركشي عن الجمهور. انتهى .

هذه المسألة في يمين الطلاق لكن الذي يظهر أن اليمين بالله تعالى مثلها.

وفي الكافي في الفقه الحنبلي: ومن حلف على غيره ألا يفعل وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه فهو في الجهل والنسيان كالحالف، وإن كان ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج استوى في الحنث العلم والجهل والنسيان لأنه مما لا يؤثر اليمين في امتناعه فأشبه تعليق الطلاق بطلوع الشمس. انتهى.

وفي دقائق أولي النهى بعد أن ذكر أن من حلف على غيره ممن يمتنع بيمينه أنه يتنزل منزلته في الحنث وعدمه قال: فمن حلف على نحو زوجته لا تدخل داراً فدخلتها ناسية أو جاهلة بيمينه فعلى ما سبق يحنث في طلاق وعتق فقط. انتهى..

 ولبيان كفارة اليمين تراجع في الفتوى رقم:  2053.

والله أعلم.