عنوان الفتوى : يريد خطبة امرأة في بلد آخر فهل يطلب صورتها ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف يتم النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا كنا في بلدين مختلفين ولا أستطيع السفر ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله
إذا عزم الرجل على خطبة امرأة ، جاز له أن ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها ، لما روى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وانظر الكلام على ضوابط هذا النظر في جواب السؤال رقم (2572) .
وإن كنت لا تستطيع السفر لرؤية من تريد خطبتها ، فيمكنك الاطلاع على صورة لها ، مع العلم أن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما ، فقد تبدو المرأة في الصورة أجمل مما عليه في الحقيقة ، والعكس .
ويلزمك التخلص من هذه الصورة وعدم الاحتفاظ بها ، كما يلزمك الاحتياط في عدم اطلاع غيرك عليها .
ولا تطلب الصورة حتى يقع في قلبك الرغبة في الزواج منها ، بعد السؤال عن دينها وحالها ، مع غلبة الظن بقبولك ، فإذا لم يبق إلا الرؤية ، فاطلب الصورة حينئذ ؛ لما روى أحمد (18005) وابن ماجه (1864) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
قال النووي رحمه الله : " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم وفي وجه لا يستحب هذا النظر بل هو مباح والصحيح الأول للأحاديث . ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها ، وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له " انتهى من "روضة الطالبين" (7/19).
والنظر إلى المخطوبة أو صورتها مقيد بأمن ثوران الشهوة ، فينظر إليها من غير تلذذ .
قال في "مطالب أولي النهى" (5/12) : " ... ( إن أمن ) مريد خطبة المرأة ( الشهوة ) أي : ثورانها ( من غير خلوة ) فإن كان مع خلوة أو مع خوف ثوران ( الشهوة ) ; لم يجز " انتهى .
والله أعلم .