عنوان الفتوى : ما حكم رسوم البطاقات المصرفية
ألا تعتبر رسوم إصدار البطاقات المصرفية والرسوم المأخوذة على التاجر على كل عملية من باب أخذ الأجرة على الضمان والمجمع على عدم جوازه؟
رسوم إصدار البطاقات المصرفية مادامت ليست مقابل تأخير المال أو تأجيل القرض جائزة لأنها من باب الوكالة بالأجر وهي جائزة بالإجماع، أما ما تأخذه الشركات المصدرة للبطاقات من تخفيض نسبة من الأموال فهي من باب إعطاء خصم خاص بالشركة مقابل تقديم بعض الخدمات لها، فليس هناك حرج شرعي في دفع هذه الرسوم، وإنما المحرم هو فوائد التأخير التي تترتب على تأخير الدفع فهذه الفوائد من الربا المحرم، ومن المعلوم أن البنوك الإسلامية بذلت جهودها مع الشركات المصدرة للبطاقات أن تكون البطاقات الخاصة بالمصارف الإسلامية خالية من شروط فوائد التأخير.ـ
أما الرسوم التي تؤخذ فهي مقابل الحراسة وتوصيل الأموال، وشراء الصناديق أو غير ذلك مما يكلف الشركة المصدرة تكاليف باهظة توزعها على المتعاملين معها مع شئ من الربح فلا مانع من ذلك.ـ