عنوان الفتوى : أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق
ما الأشياء التي تستطيع المرأة بسببها طلب الطلاق؟
خلاصة الفتوى:
يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق رفعاً للضرر إن حصل منه وأنواع الضرر كثيرة، لكن المقصود الضرر البين المعتبر شرعاً وعرفاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق من أبغض الحلال إلى الله، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها من غير مسوغ، وإلا فهي آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته، فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة.
وأما المسوغ والأسباب التي تبيح لها أن تسأل زوجها الطلاق فيمكن إجمالها في حصول الضرر منه عليها بسوء عشرة أو عدم إعفاف أو أذية من سب أو شتم أو غيره، قال خليل في مختصره الفقهي: (ولها التطليق بالضرر البين). وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطليق إن آذاها * بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق * وأخذ مالها بغير حق
وانظر الفتوى رقم: 33363، وكذا من مسوغات طلب الطلاق فساد دين الزوج؛ كما صرح بذلك فقهاء الحنابلة.
والله أعلم.