عنوان الفتوى : الإخبار بالطلاق ليس طلاقاً
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شخص قال لوالدته - إرضاء لها - بأنني قد طلقت زوجتي ولم يكن ينوي الطلاق فهل يقع طلاق هذا أم لا؟ أفيدنا مأجورين.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجرد قول القائل -لوالدته أو غيرها -إنه قد طلق زوجته ليس طلاقاً ، وإنما هو إخبار ، فإذا لم يكن طلق بالفعل ، أو لم يكن نوى بقوله هذا إنشاء طلاق ، فهو كذب محض ، ولا يترتب عليه طلاق.
والله تعالى أعلم.
ولمزيد من الفائدة يرجع إلى الجواب رقم:
8392