عنوان الفتوى : حكم المأموم الذي لم يسجد للتلاوة مع الإمام
بسم الله الرحمان الرحيمعند قراءة القرآن في الصلاة سجد الإمام سجود التلاوة ولكن الكثير من المصلين ركعوا. ما هو الواجب عليهم بعد أن أتم الإمام قراءة القرآن وركع؟جزاكم الله خيرا.
خلاصة الفتوى: يجب على المأمومين اتباع الإمام في سجدة التلاوة ومن لم يتبعه عمدا بطلت صلاته عند بعض أهل العلم، ومن لم يتمكن من سجدة التلاوة مع الإمام لعذر لم تبطل صلاته ولا يطالب بسجود التلاوة إذا فاته مع الإمام وإنما تجب متابعة الإمام في بقية الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال المأمومين من أحد احتمالين:
أولهما: أن يكونوا تعمدوا مخالفة الإمام فذهبوا للركوع بدل اتباع إمامهم في سجود التلاوة ففي هذه الحالة تبطل صلاتهم لسببين أحدهما الإتيان بالركوع قبل الإمام عمدا، الثاني عدم اتباعهم للإمام في سجود التلاوة على القول بوجوب اتباعه في ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15548.
الاحتمال الثاني: أن يكونوا فعلوا ذلك سهوا أوظنا منهم أن الإمام يريد الركوع فركعوا ثم رفع الإمام من السجدة وفي هذه الحالة لا شيء عليهم وعليهم أن يركعوا مع الإمام إذا ركع ويتابعوه في بقية صلاتهم لأنهم معذورون ولا سجود عليهم، ولا يشرع لهم سجود التلاوة بعد انتهاء الإمام منه.
قال النووي في المجموع بعد أن ذكر وجوب متابعة الإمام في سجود التلاوة: وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه , فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام , ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم , فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف, ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم ; لأنه تخلف بعذر, ولكن لا يسجد, فلو علم والإمام بعد في السجود لزمه السجود, ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي رجع معه ولم يسجد, وكذا الضعيف البطيء الحركة الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به, وإن رفع الإمام; لأنه فرض . انتهى
والله أعلم