عنوان الفتوى : حكم من ينكر السنة وحجيتها ويفسر القرآن بهواه
كان لي صديق عزيز علي يعمل بالكتاب والسنة لكن بعد مدة من الزمن أصبح لا يعمل بالسنة النبوية تأثرا منه بأفكار القرآنيين و أضحى يفسر القران على هواه و يأتي بأحكام مخالفة تماما للأحكام التي أقرتها السنة النبوية مدعيا أن الطاعة منذ وفاة النبي صلى الله عليه و سلم هي لله فقط فأصبح يفتي بأن الصلاة تؤدى بدون ركوع وأن صلاة الظهر ركعتان و ان صلاة الجمعة ركعتان دون الخطبة وأن الحائض عليها أن تصلي وقت الحيض الخ..... ناقشته كثيرا و حاولت أن أثنيه عن الاسترسال في هذا التوجه لكن دون جدوى فقطعت كل صلة به و امتنعت عن إلقاء التحية عليه كلما التقيت به. فهل موقفي منه سليم أم لا؟
خلاصة الفتوى: من ينكر السنة أو حجيتها ويفسر القرآن على هواه كافر خارج عن دين الإسلام، وكذلك من يعتقد في الصلوات الخمس خلاف ما هي عليه في الهيئة وعدد الركعات، ومن كان كذلك فينبغي هجره والابتعاد عنه إن لم يفد فيه النصح وبيان الحق.
فما وقع فيه هذا الشخص المذكور من التأثر بالفرقة التي تسمى ب"القرآنيين" واعتقاد ما يعتقدونه من إنكار السنة والاحتجاج بها، إضافة إلى ما ذكر عنه من تفسير القرآن بالهوى والرأي والتحكم في فرائض الله تعالى فإن هذا والعياذ بالله تعالى كفر، فابذل ما في وسعك لإنقاذه من هذا الضلال وذلك باصطحابه إلى أهل العلم ليزيلوا عنه الشبهة أو بمجادلتك له إن كنت ممن يقدر على ذلك، فإذا كنت لا تستطيع إقناعه بالحجج والأدلة أو إحضاره لمن يقوم بذلك أوكان لا يستجيب لذلك فاجتنبه حتى يتوب إلى الله تعالى فإن إنكار السنة كفر مخرج من الملة لأنها هي المبينة للقرآن والشارحة له، بل وفيها أحكام تشريعية ليست في القرآن، ومن كان يؤمن بالقرآن فلا بد من أن يؤمن بالسنة لأن الله تعالى يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7} ويقول سبحانه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ {النساء: 80} ويقول عز وجل: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ {النحل:44} وروى أبو داود وصححه الألباني عن المقداد بن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه.
وللفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4588، 31742، 64754.
والله أعلم.