عنوان الفتوى : التفصيل في تأخر المأموم لمتابعة إمامه
يسأل أخونا ويقول: ماذا يجب على الفرد إذا كان في صلاة جماعة، وأطال السجود وقام الإمام ونزل للأخرى وهو ما زال في سجدته؟ play max volume
الجواب: هذا لا يجوز إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، أما إذا كان ينعس أو ما سمع صوت الإمام يقوم ويتبع الإمام ولا يضره، أما إذا تعمد حتى فاته القيام بطلت صلاته نسأل الله العافية، لكن إذا كان ما سمع صوت الإمام أو ينعس فهذا يتابع الإمام وصلاته صحيحة.
المقدم: الذين لا يتابعون الإمام بدقة كافية سماحة الشيخ فهم يتأخرون عنه أو قد يسبقونه أو قد يوافقونه.
الشيخ: الواجب متابعته لا يسبقونه ولا يوافقونه الواجب بعده، مثلما قال ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع .. الحديث.
فالواجب عليهم أن يكونوا بعده لكن متصلين لا يتأخرون، لا يسابقونه ولا يوافقونه، بل يكون بعده متصلاً به، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.