عنوان الفتوى : حكم استعمال المال العام في الأغراض الشخصية
أنا في العراق وقد حزت على أنابيب مياه زراعية من ممتلكات الدولة بعد الاحتلال بغية إرجاعها للمال العام،
خلاصة الفتوى:
لا تجوز الاستفادة الشخصية من الأنابيب الزراعية التي هي ملك عمومي إلا في إطار الاستعمال المأذون فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد حفظت هذا المال من الضياع فقد أحسنت في ذلك، لكن الأخذ بغير حق من المال العام يعد خطأ كبيراً في الدين، فقد جاء في الصحيحين عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
وعليه فلا يجوز أن ينفرد شخص باستخدام أنابيب الماء الزراعية المسؤول عنها في الأغراض الشخصية، ومن فعل ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يرد أجرة ما انتفع به منها، وأما المحاصيل الزراعية التي كانت تروى بها فإنها تكون لصاحبها، وليس عليه فيها إلا ما ذكر من التوبة ورد الأجرة، مثلها في ذلك مثل كافة الاعتداءات على حقوق الغير.
والله أعلم.