عنوان الفتوى : حكم فتح مكتب سياحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أفتح مكتب سفر وسياحة، فهل علي ذنب بما يدخل في موالاة الكفار، وهل علي ذنب في عقيدة الولاء والبراء. وهل يجوز أن أفتح أو لا يجوز؟ علما بأني لن أقدم لهم شرب الخمورر ، بل علي السكن والرحلة فقط.....

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 الأصل في السياحة الإباحة، وبالتالي فمن الجائز فتح مكتب لها ما لم يؤد إلى الوقوع في أمر محرم.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

نص الفتوى:

فإن الأصل في السياحة أنها مشروعة ما التُزم فيها بالضوابط الشرعية، ولكن الغالب في مناطق السياحة أنها أوكار للفساد وإشاعة الفاحشة... والعمل في الأماكن التي يدعو العمل فيها إلى ارتكاب الحرام أو الإعانة على ارتكابه لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وعليه، ففتح مكتب سفر وسياحة لا يعد في حد ذاته ذنبا، وليس فيه بالضرورة موالاة الكفار؛ إذ معاملتهم بالبيع والشراء فيما يجوز بيعه وشراؤه ليس من موالاتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وإنما الذنب في أن يؤدي فتح المكتب إلى الوقوع في شيء من المحرمات.

وليس من شك في أن العمل في مجالات بعيدة عن الحرام أولى من العمل في الأماكن القريبة منه؛ لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

والله أعلم.