عنوان الفتوى : حكم دفع الفوائد الربوية كرشاوى
بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله علي سيد الأولين و الآخرين و بعد : سيدي الكريم أنا تاجر في بلد له أوضاع أمنية خاصة تحتم علي إيداع أموالي في البنك مما ينتج فوائد ربوية بدون رغبة مني ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى هناك إدارة متعفنة لا تبالي بإفلاسنا إن نحن لم ندفع لأفرادها الرشاوى . ف
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فإن حفظ المال من الأمور التي اتفقت عليها جميع الشرائع ، وعليه فإذا لم يمكن لصاحب المال حفظه إلا بإيداعه في بنك ربوي فلا حرج في ذلك ، ولكن إذا أمكن جعله في حساب جار لم يجز جعله في حساب توفير ، لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وما نتج من إيداعه من الفوائد الربوية لا يملكه صاحب المال ، ولا يحل له الانتفاع به ، بأي وجه من وجوه الانتفاع ، وإنما الواجب عليه إذا أخذه أن يدفعه للفقراء ، أو يضعه في مشروع خيري ، أو نحو ذلك مما يرى أنه يحقق منفعة للإسلام والمسلمين ، أما أن يدفع هذه الفوائد في مصلحة تعود عليه هو ، مثل أن يدفع منها غرامات ، أو ضرائب ألزم بها من طرف سلطة ظالمة ، أو غيرها ، فلا يجوز ، لأنه انتفاع بما لا يملك.
والله أعلم.