عنوان الفتوى: حكم دفع الفوائد الربوية كرشاوى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله علي سيد الأولين و الآخرين و بعد : سيدي الكريم أنا تاجر في بلد له أوضاع أمنية خاصة تحتم علي إيداع أموالي في البنك مما ينتج فوائد ربوية بدون رغبة مني ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى هناك إدارة متعفنة لا تبالي بإفلاسنا إن نحن لم ندفع لأفرادها الرشاوى . ف

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

فإن حفظ المال من الأمور التي اتفقت عليها جميع الشرائع ، وعليه فإذا لم يمكن لصاحب المال حفظه إلا بإيداعه في بنك ربوي فلا حرج في ذلك ، ولكن إذا أمكن جعله في حساب جار لم يجز جعله في حساب توفير ، لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وما نتج من إيداعه من الفوائد الربوية لا يملكه صاحب المال ، ولا يحل له الانتفاع به ، بأي وجه من وجوه الانتفاع ، وإنما الواجب عليه إذا أخذه أن يدفعه للفقراء ، أو يضعه في مشروع خيري ، أو نحو ذلك مما يرى أنه يحقق منفعة للإسلام والمسلمين ، أما أن يدفع هذه الفوائد في مصلحة تعود عليه هو ، مثل أن يدفع منها غرامات ، أو ضرائب ألزم بها من طرف سلطة ظالمة ، أو غيرها ، فلا يجوز ، لأنه انتفاع بما لا يملك.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه