عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة إلى أجل معلوم مع زيادة الثمن
المستمع أبو أحمد من الرياض بعث يسأل ويقول: شخص استدان بذوراً وأسمدة لمدة مؤجلة، بفرق ثلاثة ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق، وتقارب هذه المدة ثلاثة أشهر، وأعطى أهل البضاعة شيكاً بالمبلغ مؤجل لحين الصرف، فهل يعد هذا من الربا؟ play max volume
الجواب: شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس، هذا شأن الدين؛ لأن الدين غير النقد، فالذي يشتري بالدين تكون قيمته أغلى، والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود، والإنسان يبيع بالدين لأجل الفائدة، فلا حرج في ذلك إذا باع ما يساوي ثلاثين بأربعين أو بخمسين مقسطة على آجال معلومة لا بأس، وهكذا إذا أعطاه شيكاً بها في أوقاتها كل ذلك لا بأس به، وهنا المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] والنبي ﷺ اشترى إلى أجل، ومات ودرعه مرهونة في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، حتى إذا كان الشيك نفسه مؤجل؟
الشيخ: يبين تاريخ التعريفة، يحول في يوم كذا وشهر كذا لا بأس ...
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.