عنوان الفتوى : الخلاف المعتبر وغير المعتبر
أود من السادة أصحاب الفضيلة الإجابة عن هذا
خلاصة الفتوى:
العبرة عند الاختلاف هي الدليل الشرعي من نصوص الوحي كتابا أو سنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرجعية العليا في هذا الدين هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ {لأعراف: 3}.. الآية
ولله در القائل: دعوا كل قول عند قول محمد * فما آمن في دينه كمخاطر.
ومصادر التشريع عند المسلمين هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يكون الإجماع والقياس إلا على أساس من الكتاب والسنة.
ولذلك فكل خلاف مستند على أصل من هذه الأصول فهو خلاف معتبر، وإن كان يوجد ما هو أرجح منه لقوة دليله؛ فالعبرة إذا بقوة الدليل وهو ما يسمى بالراجح وليس بكثرة القائلين وهو ما يسمى في بعض المذاهب بالمشهور إذا كان دليله ضعيفا.
ولمعرفة أسباب اختلاف أهل العلم وحكمته.. وما ما ينبغي للمسلم أن يتعامل به مع ذلك نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 1839، 5592، 26350، 62828، 29646.
والله أعلم.