عنوان الفتوى : هل من وقع في الشرك الأكبر يُسمى مشركاً بغض النظر عن حاله
ما هو مدى صحة هذا القول: من وقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاً بمجرد الفعل والوقوع ولو كان جاهلاً أو مقلداً أو متأولاً أو مخطئاً؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه إلى أن الحكم على إنسان بالكفر أو الشرك أمر من الخطورة بمكان عظيم، لأن ذلك يترتب عليه أحكام منها استحلال دمه وماله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلم فقال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والحكم بالكفر من اختصاص القضاء الشرعي لأنه يتطلب التثبت وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فيمكن أن يعمل المسلم عملاً يوصف بالشرك أو الكفر. ولكن لا يحكم على صاحبه بشيء من ذلك إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وقال أهل العلم: لا بد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر، وبين الحكم على الفاعل بأنه كافر، للاختلاف في متعلق كل من الأمرين. فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقاً. وأما الفاعل فلا بد من النظر إلى حاله، لاحتمال طروء عارض من العوارض المانعة من الحكم بكفره من جهل أو إكراه أو غيره ذلك.
وعلى ذلك فلا يسمى شخص بعينه مشركاً لمجرد صدور فعل من أفعال الشرك منه، وقد بينا ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 721، فنرجو أن تطلع عليها.
والحاصل: أن القول المذكور غير صحيح.
والله أعلم.