عنوان الفتوى : قصر الصلاة للمسافر بين الوجوب والاستحباب
هل يجب على المسافر الجمع مع القصر أم أحدهما دون الآخر كأن يصلي مثلا الظهر أربعا في وقتها ثم العصر اثنين في وقتها. ولكم جزيل الشكر.
خلاصة الفتوى:
يجوز الإتمام في السفر وترك الجمع فيه أيضا، لكن القصر أفضل عند الجمهور لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قصر الصلاة في السفر الذي يبلغ مسافة القصر سنة وليس واجبا، أما الجمع فهو رخصة من رخص السفر فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أ و تأخير حسب الوقت المناسب لذلك، وله أن يصلي كل صلاة في وقتها، فكل ما جاز القصر جاز الجمع، وقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وإذا علم أن القصر في السفر سنة وأن الجمع في السفر رخصة فمعنى ذلك أ نهما غير واجبين، فلا مانع من الإتمام في السفر أو قصر صلاة وإتمام أخرى عند جمهور الفقهاء لكن القصر هو الأفضل لأنه سنة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أسفاره، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وللمسافر أن يتم ويقصر، كما له أن يصوم ويفطر ). المشهور عن أحمد، أن المسافر إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أتم.إلى أن قال: وممن روي عنه الإتمام في السفر: عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وهو المشهور عن مالك. وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له الإتمام في السفر وهو قول الثوري وأبي حنيفة. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14002.
والله أعلم.