عنوان الفتوى : صفة كفن المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف تكفن المرأة إذا ماتت ؟

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله.

اتفقت المذاهب ( الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ) على أن المستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب .
انظر : "بدائع الصنائع" ( 2/325) , "مواهب الجليل" ( 2/266) , "المجموع" ( 5/161) , "المغني" ( 3/390) , "المحلى" ( 5/120 ) .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ .
"المغني" ( 3/391 ) .
وقال عطاء : تكفن المرأة في ثلاث أثواب . رواه عبد الرزاق في "المصنف" (3/273) .
وجمهور العلماء على أن تفصيل هذه الخمسة هي : إزار وخمار وقميص ولفافتان تلف فيهما .
وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
انظر : "مواهب الجليل" ( 2/266) , "المجموع" (5/162) , "المغني" ( 3/392) .
واستدلوا بما رواه أبو داود (3157) عن لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ , قَالَتْ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا ) ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (723) .
وهذا الحديث له شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي ) قال الحافظ : إسناده صحيح . "فتح الباري" ( 3/159) .
قال ابن قدامة : " وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ فِي حَالِ حَيَاتِهَا عَلَى الرَّجُلِ فِي السَّتْرِ لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَى عَوْرَتِهِ , فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ " انتهى .
انظر : "المغني" ( 3/391) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة ؟
فأجاب : " الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة , هذا هو الأفضل , والمرأة تكفن في خمس قطع : إزار وقميص وخمار ولفافتين , وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلاً أو امرأة , والأمر في ذلك واسع " .
"مجموع فتاوى ابن باز" (13/127) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 3/363) : " والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها , ثم قميص على الجسد , ثم القناع على الرأس وما حوله , ثم تلف بلفافتين " انتهى .
الشيخ : عبد العزيز بن باز , الشيخ : عبد الرازق عفيفي , الشيخ : عبد الله غديان , الشيخ : عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : " وقد جاء في جعل كفن المرأة خمسة أثواب حديث مرفوع ، إلا أن في إسناده نظراً ؛ لأن فيه راوياً مجهولاً ، ولهذا قال بعض العلماء : إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل ، أي : في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض .
وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح ؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ، إلا ما دلّ الدليل عليه ، فما دلّ الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر ، خص به وإلا فالأصل أنهما سواء .
وعلى هذا فنقول : إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك ، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام ، إلا ما دلّ عليه الدليل " انتهى .
"الشرح الممتع" (5/224) .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...