عنوان الفتوى : القرض بشرط الزيادة عند تأخر السداد ربا
سؤالي هو أني أخذت سلفة من المصرف لأدفعها ثمنا لسيارة أحضرتها الدولة وكانت المدة التي سوف أستلم فيها السيارة لا تتجاوز بضعة شهور فقط وتم الاتفاق بيني وبين المصرف على أنه لن يتم فرض فائدة علي في هذه المدة مع العلم بأني لم أستلم إلا شيكا من المصرف وقمت بإعطاء هذا الشيك إلى اللجنة المختصة بالسيارات، ولكن للأسف لم تكن المدة المتفق عليها لإحضار السيارة حقيقية استمرت المدة إلى 7 سنوات وللأسف المصرف لم يستطع التحمل كل الفترة فقام بخصم من مرتبي وكذلك أخذ فوائد، مع العلم بأنه لا توجد في بلادنا مصارف إسلامية كلها ربوية والحق أقول أني تورطت في هذا الشيء لظني أنه سوف تورد السيارة خلال بضعة شهور ولكن لم يحدث هذا وحاليا السيارة أحضرتها الجهة المختصة بعد طول انتظار، مع العلم بأني قمت بزيادة مبلغ ألف دينار على المبلغ المستلف من المصرف وكذلك أن مجموع ما دفع المصرف هو 6000 + 1000 من عندي والسيارة تساوي في السوق السوداء 17000 ألف دينار فكيف أتخلص من الربا والحرام، وهل لي الحق أن أستفيد من باقي المال بعد أن أسدد المبلغ المستلف من البنك. فأفيدوني بارك الله فيكم، ومع العلم بأني محتاج جداً إلى السيارة وهذا هو السبب الذي دفعني إلى هذا الاتجاه وأريد التوبة وأنا متزوج لا أريد مالا حراما، فأرجو التوضيح كيف أتصرف في باقي المبلغ، وهل أبيع السيارة أم أحتفظ بها، فأرجو التوضيح التام؟ وشكراً.. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض من البنك أو من غيره بشرط رد زيادة على المال المقترض إذا تأخر السداد عن وقته ربا صريح لا يحل الإقدام عليه، لكن بعض الناس يظن أن القرض لا يكون رباً إلا إذا اشترط رد زيادة ربوية بمجرد القرض ولو رده بعد أيام، أما لو حدد مدة وهو متأكد أن سيسدد قبلها فإنه لا يكون ربا، وهذا تصور خاطئ جداً وهو الذي حصل منك، ونرجو الله تعالى أن يعفو عما سلف، ولا تعد لمثله لاحقاً، وحذر من أراد الوقوع في مثل ذلك بعلم أو بجهل.
وأما العمل الذي يلزمك القيام به الآن فهو رد المال المقترض للبنك بدون زيادة إن أمكن، فإن ألجئت إلى رد زيادة فردها، ولا يلزمك الفور في ذلك بل ردها حسب الاتفاق، وانتفع بالسيارة، وإن بعث السيارة وسددت ما عليك فلك الانتفاع بباقي المال، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ضمان المقترض وملكه ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره -على الراجح-، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض وتجب عليه التوبة إلى الله تعالى منه، وراجع الفتوى رقم: 41851.
والله أعلم.