عنوان الفتوى: حكم ترك إقامة صلاة الجمعة إذا لم يتجاوز العدد أربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال: وجدت قوما لم يصلوا صلاة الجمعة لأنهم قالوا إن الناس لم يتجاوزوا أربعين شخصا اتباعا للإمام الشافعي، ويقولون أيضا ولو تجاوزوا الأربعين شخصا لم يصلوا أيضا لأن في تلك القرية غالب الناس لم يدرسوا ويقولون إذا يصلون معهم صلاة الجمعة لا تصح صلاة الجمعة، فكيف يكون ذلك يا إخوتي، من فضلكم أريد الجواب منكم؟ شكراً جزيلا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما ذهب إليه هؤلاء من ترك صلاة الجمعة بناء على عدم حضور النصاب المشترط فيها في المذهب الشافعي لا مانع منه شرعاً، علماً بأن هذا العدد مشترط أيضاً في المذهب الحنبلي لوجوب الجمعة وصحتها.

أما ما قيل من أن غالبية القرية لا يدرسون فإنه لا ينفي وجوب الجمعة على هؤلاء إذا توفرت الشروط الأخرى، لأنه لا يشترط لوجوب الجمعة أن يكون كل من يحضرها متعلماً، بل يكفي وجود من يحسن فروض الصلاة والخطبة فيؤديهما إماماً ويقتدي به الآخرون، وللمزيد من الفائدة والتفصيل فيما يتعلق بالجمعة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7637.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إقامة الجمعة في السكن الجامعي بين الجواز وعدمه
حكم صلاة الجمعة وراء خطيب يقول: سندنا محمد صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ في التلاوة أو في حكم شرعي
العدد التي تنعقد به الجمعة وهل يشترط وجوده من بداية الخطبة؟
المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة