عنوان الفتوى : لا حرج في ضمان طرف ثالث غير المتضاربين بتعويض أحد الطرفين عند الخسارة
اتفقت مع إخوتي الأيتام على وضع مبلغ من كل واحد منهم على سبيل التجارة مع أحد الأقارب واشترطت أنا الخسارة علي لأنهم فقراء وأنا والحمد الله ميسورة الحال إلى حد ما لست مثلهم، ثم التجارة خسرت كل الفلوس ولم أخبرهم وأنا أريد رد هذه الفلوس لهم دون أن يعلموا بالخسارة حتى ولو على سبيل الهدية بيني وبين الله، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا السائلة الوجه الذي تسلطت به على التصرف في مال إخوتها الأيتام، وعلى كل حال فإنا نقول إذا كان إخوتك غير بالغين راشدين ولم يكن لك حق شرعي في التصرف في مالهم لكونك مثلا وصية عليهم أو نحو ذلك فإنك تضمنين مالهم، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن من المالك أو من الشارع، ومعلوم أن الأيتام صغار لم يبلغوا فإذنهم وموافقتهم كالعدم، وعليه فيجب عليك رد ما أخذت من مال هؤلاء الأيتام إليهم حتى تسلمي من الوعيد الوارد في أكل أموال اليتامى ظلماً.
أما إذا كنت قد تصرفت في مالهم بحكم كونك وصية شرعاً عليهم أو أذن لك الوصي الشرعي أو كانوا بالغين واشترطت لهم ضمان رأس مالهم في المضاربة -التجارة- مع هذا القريب فلا حرج في ذلك إذا كان الشرط مستقلاً عن عقد المضاربة، فقد أجاز ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة حيث جاء في مقرراتها: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة -المضاربة- على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه...
والله أعلم.