عنوان الفتوى : كيف يتصرف من اشترى أسهما في بنك ربوي
أملك 20 سهماً في رأسمال بنك ربوي منذ سنة ونصف تقريباً، وقيمة السهم في السوق الآن تساوي نصف قيمته عندما اشتريتها، وأريد التخلص مما بقي من الربا فهل أبيعها بسعرها أم يجوز الانتظار لحين استرداد القيمة الأصلية (رأس المال) وهل عليها زكاة؟ وكيف تحسب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء أسهم في بنك ربوي لا يجوز، وعلى من أقدم على ذلك أن يبادر فورا بالتخلص من ذلك بأن يذهب إلى البنك ويطلب منه فسخ عقد شرائها فورا ويسترد رأس ماله.
فإن لم يمكن استرداد المال فإنه في هذه الحالة يبقي أسهمه في البنك ولا يبيعها، فإذا وزعت الأرباح وعلم بقدر الربح الحرام تخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، وإن لم يعلم قدره تخلص من نصفه وانتفع بالباقي كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.