عنوان الفتوى : حكم مساعدة الأب في دفع فاتورة القنوات الفضائية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشترى والدي جهازاً للقنوات الفضائية وهو يطلب مني مساعدته في دفع الفاتورة فهل أنا آثمة بمساعدته، علما بأنني لا أستطيع التحكم فيما ينظرون إليه فأفيدوني بالنصح من فضلكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن كان أبوك وأهل دارك يشاهدون الأمور المحرمة فلا يجوز لك مساعدتهم على ذلك لما فيه من التعاون على الإثم.. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولا طاعة للوالد هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.

أما إذا كانوا يشاهدون القنوات المفيدة والأمور المباحة فقط فإن عليك طاعة والدك ومساعدته بالمستطاع، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 12852، والفتوى رقم: 7136.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
موقع (furcan. Co) أثنى عليه علماء
استعمال البرامج التي تنبّه على دخول وقت الصلاة بالأذان
حكم تحميل برامج التواصل الاجتماعي، مع رفض الأهل
ضوابط رؤية طلبة الطب للفيديوهات المظهرة للعورات
استخدام برنامج فيه نجمة سداسية
هل يجوز تواصل المرأة مع أهلها بالصوت والصورة؟
نشر فيديوهات تعليمية فيها صور متبرجات
موقع (furcan. Co) أثنى عليه علماء
استعمال البرامج التي تنبّه على دخول وقت الصلاة بالأذان
حكم تحميل برامج التواصل الاجتماعي، مع رفض الأهل
ضوابط رؤية طلبة الطب للفيديوهات المظهرة للعورات
استخدام برنامج فيه نجمة سداسية
هل يجوز تواصل المرأة مع أهلها بالصوت والصورة؟
نشر فيديوهات تعليمية فيها صور متبرجات