عنوان الفتوى : لا تجوز المشاركة في حفلات الغناء بأي وجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنك دعا الموظفين لحفلة للمغنية (نانسي) من الساعة 4 مساء وحتى 12 صباحاً، وأنا منهم وطلب البنك منا تنظيم الحفلة، ما الحكم الإسلامي الواضح وأيضا استشرت عائلتي وقد وافق والدي ووالدتي، وما الحكم في الذهاب وأيضا ما موقف الشرع من أبي وأمي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله مقدمة على طاعة الناس جميعاً، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {الحجرات:1}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.

ولا شك أن حضور الحفلة المشار إليها يعتبر معصية لأن الغناء حرام، كما بينا ذلك في عدة فتاوى، والحفلة قد تشتمل على عدة منكرات غير الغناء كالاختلاط والتبرج، فلا يجوز حضور الحفلة ولا طاعة الوالدين ولا البنك في ذلك، ولا تجوز المشاركة فيها بأي نوع من أنواع المشاركة لا بالحضور ولا بالتنظيم ولا بالدعاية ولا غير ذلك، وإذا كان البنك التي تعمل فيه الأخت السائلة بنكاً ربوياً فلا يجوز العمل فيه أيضاً، وانظري لذلك الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 3502، كما نحيلك أيضاً إلى الفتوى رقم: 19463 في بيان تحريم الغناء.

والله أعلم.