عنوان الفتوى : حكم استقدام العمال الكفار
س: ما رأيكم في المؤسسات التي تستقدم العمال من الكفار؟
ج: لا يجوز استقدام العمال من الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية، لأن الرسول ﷺ أوصى بإخراج الكفار منها، وقال: لا يجتمع فيها دينان، وقد نفذ ذلك عمر .
وقد نبهنا على هذا غير مرة في برنامج نور على الدرب، وفيما نكتب في الصحف ولولاة الأمور وفقهم الله لكل خير.. لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم فيها المشركون لما ذكرنا آنفا، ولا يجوز السماح لهم بدخولها إلا لحاجة كباعة الحاجات، التي تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة، وكالبرد الذين يقدمون من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة، أما أن تكون محل إقامة لهم فلا يجوز ذلك.
وهكذا لا يجوز منحهم الجنسية.. أعني جنسية سكانها لأن ذلك وسيلة إلى الإقامة بها.. لأن الرسول ﷺ أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة كما تقدم، ويجب أن يمنع من كان منهم فيها من إظهار شعائر دينهم.
أما استقدامهم ليكونوا عمالا أو موظفين فيها، وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك، بل يجب الحذر منهم.. وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين، ويكتفي بهم في العمل بدلا من الكفار، إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لابد منها، ولا يوجد من يقوم بها من المسلمين، أو صنعة لا يجيدها المسلمون، والحاجة ماسة إليها.. أو نحو ذلك، ثم بعد انتهاء الحاجة منهم يردون إلى بلادهم، كما أقر النبي ﷺ اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم عمر ، لما زالت الحاجة إليهم[1].
--------------------