عنوان الفتوى : نصيحة لمن ابتلي بأقارب يجيزون الاختلاط ومصافحة النساء
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل: (أ. ح. م. الودعاني) أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها: التزمت بالشريعة الإسلامية أنا وزوجتي من قبل ثلاث سنوات فقط، حيث قطعنا حبل الاختلاط بغير المحارم، ومنعت نفسي من مصافحة النساء، والتزمت زوجتي بالحجاب، وأخبرتها أن مصافحة الرجال غير المحارم حرام فاقتنعت، ولم تسلم على الرجال الذين ليسوا بمحارم، لكن أقاربي وأقارب زوجتي لم يرضوا بذلك، وقاطعونا إلا أن نعود إلى الاختلاط والمصافحة وكشف الحجاب، ونحن لا يمكن أن نعود إلى ما يدعونا إليه من معصية الله بعد أن وفقنا الله للطريق الصحيح، غير أن زوجتي متأثرة وليست مرتاحة، وأمها قاطعتنا وأقسمت أننا لا نسلم عليها لا أنا ولا بنتها حتى نعود للماضي القديم ونسلم على القريب والبعيد كما كنا نفعل من قبل وهذا لا يكون؛ لأنه عمل مخالف للشريعة الإسلامية و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأرجو أن توضحوا لنا يا سماحة الشيخ وتوضحوا لهؤلاء الناس حتى لا تصاب قلوبنا بالمرض جزاكم الله خيراً؟ play max volume
الجواب: لقد أحسنتم والحمد لله، ونسأل الله لكم الثبات على الحق، والعافية من مضلات الفتن، ونوصيكم بالبقاء والثبات على ما أنتم عليه وعدم طاعة أولئك، ولو قاطعوكم لا تطيعوهم ولو قاطعوكم للحديث الذي ذكرت في السؤال، يقول النبي ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، فأنتم التزموا بما أنتم عليه من الاستقامة وعدم المخالطة لمن يعصي الله وعدم مصافحة المرأة للرجال الأجانب، وهكذا عدم التساهل بالصلاة وعدم السفر الذي لا يرضاه الله، كل ذلك عليكم بالاستقامة دائماً في صحبة الأخيار، وعدم صحبة الأشرار والمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة، وعدم مصافحة النساء، لا الرجل يصافح المرأة ولا المرأة تصافح الرجل الأجنبي، تصافح محارمها كأخيها وعمها لا بأس أما الأجانب فلا، الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية والمرأة لا تصافح الرجل الأجنبي، فعليكم بتقوى الله وعليكم بالثبات وأبشروا بالخير ولو قاطعكم الناس، ولو قاطعوكم ولو هجروكم أنتم على الحق وهم على الخطأ، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، ونسأل الله الهداية للجميع.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.