عنوان الفتوى : أداء العمرة لا يُسقط الحقوق والواجبات والكفارات
هل الذهاب للعمرة يمكن أن يحل محل كفارة اليمين (حيث إن العمره تكفر ما قبلها)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمرة والحج وغيرهما من الأعمال التي ورد أنها تكفر الذنوب لا تسقط الواجبات التي ثبتت في الذمة، وإنما تكفر الذنب الذي قد وقع فيه الإنسان، واختلف أهل العلم في نوع الذنوب التي تكفرها، هل تكفر الصغائر فقط، أم هي والكبائر كالزنا وشرب الخمر؟ والراجح من أقوالهم أن المكفرات تختلف، فمنها ما يكفر الصغائر فقط، ومنها ما يكفرها والكبائر، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن الحج يكفرهما والتبعات أيضا، وبه أخذ جماعة من أهل العلم، ولكنهم قيدوه بعدم القدرة على الوفاء بعد الحج، وقالوا: إن الله تبارك وتعالى يعوض أصحاب الحقوق من عنده دون أن يأخذ من حسناته يوم القيامة، وممن صرح بذلك القاضي عياض المالكي والزيادي الشافعي وغيرهم.
قال الشبراملسي نقلا عن الزِّيَادِيُّ: وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ وَالصَّغَائِرَ حَتَّى التَّبَعَاتِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنَّ مَاتَ فِي حَجِّهِ أَوْ بَعْدِهِ وَقَبْلِ تُمَكِّنْهُ مِنْ أَدَائِهَا.
وليست العمرة كذلك، وعليه فالكفارة حق واجب ثبت في ذمة الإنسان فلا بد من الإتيان به، وهكذا سائر الحقوق لا تسقطها العمرة.
والله أعلم.