عنوان الفتوى : حكم وصية المرأة أن يغسلها زوجها وأن لا يراها أحد غيره
سؤالي بارك الله فيكم، هل يجوز أن توصي المرأة أن لا يغسلها عند موتها إلا زوجها وأن لا يراها أحد غيره؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على جواز تغسيل كلا الزوجين لصاحبه، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. وذلك لما رواه مالك في الموطأ وغيره أنا أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وذلك بحضور الصحابة فكان إجماعاً، وكذلك أوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها زوجها علي رضي الله عنه رواه الدارقطني، وقال ابن عباس: الرجل أحق أن تغسله امرأته. رواه ابن أبي شيبة.
وعلى ذلك.. فيجوز للمرأة أن توصي أن يغسلها زوجها وأن لا يراها أحد غيره، كما أوصت سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، ولعل ذلك أفضل كما قال ابن عباس، وكما قالت عائشة: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
والله أعلم.