عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة للقناع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود وتظهر عينًا واحدة بدلًا من النقاب؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لا حرج، عين واحدة أو العينين، أو لباس النقاب الساتر للعين أو للعينين كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر وتنظر من ورائه كان أكمل وأكمل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.