عنوان الفتوى : ما يترتب على من نوت العمرة وأتاها الحيض فاستمرت في عمرتها
تزوجت بواحدة وكانت قبل الزواج أول مرة جاءتها العادة الشهرية قد ذهبت مع أهلها إلى مكة للعمرة ولم تقل لأهلها إن معها الدورة إذا أخذت العمرة ونوت بها فماذا عليها وعلّي.وإذا ذهبت إلى مكة دون أن تنوي بها فماذا عليها.وجزاكم الله عنا كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة للمسألة الأولى نقول: إذا ذهبت المرأة إلى مكة للعمرة مع أهلها، ولم تخبرهم أنها حائض، فإن كانت قد نوت وأحرمت بالعمرة في الميقات، فيلزمها أن تكمل العمرة، لكن لا يجوز لها الصلاة، ولا الصوم، ولا الطواف، ويحرم عليها فعل شيء من ذلك ما دامت حائضاً، وعليها أن تنتظر حتى تطهر، فإن طهرت: (طافت، وسعت، وقصرت) فإذا قامت بالطواف والسعي والتقصير، فقد تمت عمرتها، ولا شيء عليها.
أما إن صلت وهي حائض، فصلاتها باطلة، وكذلك لو صامت، وكذلك لو طافت وهي حائض، فلا يصح طوافها عند جمهور العلماء.
أما السعي، فلا يشترط له الطهارة.
وإذا كانت هذه المرأة قد شرعت في العمرة لكنها لم تكملها أي: لم تطف وهي طاهر (بأن طافت وهي حائض) أو طافت وهي طاهر لكنها لم تسع، فهي باقية على إحرامها، ويلزمها العودة إلى مكة وإكمال العمرة، فتطوف إن كانت لم تطف وهي طاهرة، وتسعى وتقصر، وإن بقي عليها السعي فقط، فعليها أن تطوف قبله لأن السعي لابد أن يكون عقب طواف ثم تقصر، وكما هو معلوم، فإنه يلزمها في هذه الحالة أن تذهب مع زوجها، أو أحد محارمها، كما يلزمها الآن أن تتجنب محظورات الإحرام ما دام أنها باقية على إحرامها، فيجب أن تمتنع عن الطيب، وقص الظفر والشعر، ولبس النقاب والقفازين، وأن لا يقربها زوجها.
أما ما وقعت فيه من محظورات وهي جاهلة، فنرجو أن لا يؤاخذها الله عليها، لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286].
ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.
ويلزمك تجديد عقد الزواج ، لأنه لا يجوز العقد على المرأة وهي محرمة.
كما ننصح بالمسارعة إلى تدارك ما فات حتى لا تقع في محظور من محظورات الإحرام.
ومما يتعلق بما ذكرنا: كون هذه الفتاة لم تخبر أهلها بأنها حائض، وهذا خطأ، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معه صلى الله عليه وسلم في الحج أخبرته، فقال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت" رواه البخاري ومسلم.
أما المسألة الثانية وهي: ما إذا ذهبت إلى مكة دون أن تنوي، فإن كانت مرت بالميقات ولم تحرم ولم تنو، فهي غير معتمرة، ولا يلزمها شيء على الراجح من أقوال العلماء، احتجاجاً بقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم.
فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة، فليس بحاج ولا معتمر، حتى ينوي ذلك.
والله أعلم.