عنوان الفتوى : خطبها من أبيها ومات أبوها ويريد أعمامها تغيير الاتفاق
أنا شاب أبلغ من العمر 29عاماً ، وتقدمت من حوالي عامين ونصف لخطبة زميلتي في العمل ، وبعد الاتفاق مع والدها تمت الخطبة بإذن الله ، وخلال تلك الفترة كانت المشكلات بيننا من النوع الطبيعي في هذه العلاقة ، وارتبطت مع والدها بعلاقة طيبة جدّاً إلى أن توفاه الله في شهر يناير الماضي ، ومنذ هذا الوقت تدخَّل أعمامها في كل شيء خاص بنا ، وحاولوا تغيير الاتفاق في نقاط عديدة ، وفي نهاية الأمر قام أحد أعمامها بإرجاع الشبكة إليَّ في منزلي ، علماً بأن كلا منا يريد الآخر ، وقد تدخَّل عدد من الحكماء لحل هذه الأزمة ، وقد أبدى الأهل في العائلتين الرغبة في الرجوع ، ولكن ما يزال أعمامها يضعون شروطاً غير منطقية لإتمام الزواج ، تختلف مع ما تم الاتفاق عليه مع والدها المتوفى ، فما هو موقف الدين من مثل هذه الحالة ؟ وهل يجوز أن يحل أخوالها في عقد الزواج ؟ وما هو الحل في ظل هذا التعنت ؟ .
الحمد لله
أولاً :
قبل الإجابة على سؤالك لا بدَّ من تنبيهك على أن العمل في الأماكن المختلطة ،
الرجال والنساء جميعاً لا يجوز ، وهو من أبواب الفساد التي لم تعد تخفى آثارها على
المجتمعات .
وقد ذكرنا أدلة تحريم الاختلاط في جواب السؤال رقم (
1200 ) .
وعلى من ابتلي بالعمل في مكان مختلط – إن لم يستطع ترك العمل – أن يتجنب النظر إلى
النساء ، والخلوة بهن ، ومحادثتهن فيما لا يتعلق بالعمل .
ومن مفاسد هذا الاختلاط المحرَّم : ما يحدث بين الرجل والمرأة الأجنبية مما يسمونها
" زميلة عمل " ! من نظر محرَّم ، ومحادثة ، ومراسلة ، وهو ما يتسبب في كثير من
الأحيان في علاقات محرَّمة .
ثانياً :
أما ما يتعلق بجواب سؤالك ، فالذي يظهر من سؤالك أنك لم تعقد النكاح على هذه المرأة
وعليه ؛ فأنت لا تزال أجنبيّاً عنها ، فلا يحل لك أن تخلو بها ، ولا أن تكثر من
محادثتها ، حتى يتم العقد بينكما ، ولا يصح عقد النكاح على المرأة إلا بحضور وليها
، وبما أن والدها قد توفي ، فإن الولاية تنتقل إلى جدها لأبيها ، فإن لم يوجد ،
فإلى أحد إخوانها ، فإن لم يوجد، انتقلت الولاية إلى أعمامها ، وليس للولي أن
يمنعها من التزوج لغير عذر شرعي أو مقبول ، فإن منعها فإن الولاية تنتقل عنه إلى من
بعده من الأولياء ، ثم إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ، مع التنبيه على أن
الأخوال لا يكونون أولياء للمرأة .
وانظر ترتيب الأولياء في جواب السؤال رقم : (
2127 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وإذا رضيتْ رجلاً ، وكان كفؤا لها : وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به ،
فإن عضلها وامتنع من تزويجها : زوَّجها الولي الأبعد منه ، أو الحاكم ، بغير إذنه ،
باتفاق العلماء ، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح
من ترضاه إذا كان كفؤاً باتفاق الأئمة ، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة
الذين يزوِّجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك ،
أو يخجلونها حتى تفعل ، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة ، أو غرض ،
وهذا كله من عمل الجاهلية ، والظلم ، والعدوان ، وهو مما حرَّمه الله ورسوله ،
واتفق المسلمون على تحريمه ، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة
المرأة لا في أهوائهم ، كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره ، فإنه يقصد مصلحة
من تصرف له ، لا يقصد هواه ، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدَّى إلى أهلها
فقال : ( إنَّ الله يأمُرُكم أّنْ تُؤدوا الأَمَاناتِ إِلى أَهْلِها وَإذا حَكَمتُم
بَيْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُموا بِالعَدْل ) ، وهذا من النصيحة الواجبة ، وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ،
قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ،
وعامتهم ) .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 52 ، 53 ) .
على أننا ننصحك ألا تتزوجها بدون موافقة أهلها ، فلا بد من إرضائهم ، وكسب مودتهم ،
حتى لا تكون سببا في قطيعة رحم ، قد لا توصل بعد ذلك أبداً .
والله أعلم