عنوان الفتوى : مواقيت الصلاة
السائل يقول في سؤاله الثاني: في مسجد قريتنا يؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها بحوالي نصف ساعة تقريبًا بناًء على تقويمات بعض المنجمين كما وصفها بعض المؤلفين في الفقه، وفيما يكون الصبح مقدمًا على وقته بعشرين دقيقة على الأقل، ولا ينتظر الإمام بعد الأذان إلا بضع دقائق فتقام الصلاة قبل دخول وقتها، وهذا مخالف لسنة النبي ﷺ، كما أن هذه التقويمات تذكر سبع أوقات للصلاة لا خمسة كما هو مجمع عليه، وعنوان التقويم مواقيت الصلاة أي: الفريضة وفيها الشروق القبلة الزوال غير معروفة، وهذه الأوقات أيضًا ليست من السنة، ففيها وقتان زائدان، والظهر مسمى بغير اسمه، الفقرات ماذا يفعل المسلم الذي يريد أن يراعي وقت الفجر كما ثبت عن النبي ﷺ، هذه الفقرة الأولى يا سماحة الشيخ؟ play max volume
الجواب: الأوقات التي وقتها النبي ﷺ ودل عليها القرآن خمسة، يقول الله جل وعلا: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ[الإسراء:78] دلوكها: زوالها، فيه الظهر والعصر، إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ [الإسراء:78] فيه المغرب والعشاء وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنََ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء:78] فيه صلاة الفجر.
ثم وقتها النبي ﷺ بالأحاديث الصحيحة، وقت الفجر إذا طلع الفجر، طلع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت انتهى الوقت، ووقت الظهر حين يزول قائم الظهيرة، حين تزول الشمس عن كبد السماء إلى المغرب، يدخل وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، ثم يبقى وقت ضرورة إلى أن تغيب الشمس، يدخل وقت المغرب إذا غابت الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر في جهة المغرب، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ما بعد نصف الليل في الليل هذا وقت ضرورة، وهكذا بعد اصفرار الشمس في العصر وقت ضرورة.
فالواجب الأخذ بما بينه النبي ﷺ والتمسك بذلك والسير عليه.