عنوان الفتوى : حكم إيجار سفينة للكفار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أن إيجار السفينة على شركة أجنبية حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد السؤال عما إذا كان يجوز إيجار سفينة للكفار، فجواب ذلك أن الأصل حل التعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة وغيرها مع الكافر، إذا كانت مستوفية الشروط الشرعية، وخلت من الأمور المحرمة، وقد دل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين واليهود.

ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير.

ويستثنى من ذلك ما كان وسيلة للحرام، فلا يجوز تأجير السفينة ولا غيرها لمعصية الله، كأن يستأجرها لحمل الخمر أو الخنازير أو للذهاب إلى معصية ونحو ذلك، وسواء أكان المستأجر مسلماً أم كان غير مسلم.

والله أعلم.